عضو مجلس شعب: يجب تشديد عقوبة الزنا وإلغاء أي أعذار للقاتل في مثل هذه الجرائم
نقيب محامي دمشق: هذا المرسوم جاء كرادع مع عدم الاستفادة من العذر المحل
والبقاء على العذر المخفف
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء مرسوما يقضي بإلغاء إحدى المواد المتعلقة
بجرائم الشرف في قانون العقوبات على أن يتم استبدالها بمادة تتشدد في عقوبة مرتكبي هذه الجرائم,
الأمر الذي رأت فيه نقابة المحامين رادعا للحد من هذه الجرائم فيما رأى فيها عضو مجلس شعب
خطوة جيدة على الطريق الصحيح لكنها غير كافية.
وجاء في المرسوم التشريعي أنه تمت الاستعاضة عن المادة
548 بنص " يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته
في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها
أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وكانت المادة 548 من قانون العقوبات تنص على انه
يستفيد من ضبط زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته بجرم الزنا المشهود
من مادة الأعذار المحلة لارتكاب جريمة الشرف وموانع العقوبات,
كما كانت تخلو من تحديد العقوبة بسنتين في الحد الأدنى.
وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إن
"توقيت صدور هذا المرسوم يعني رغبة لدى القيادة في تقليل الجدل حوله".
ويأتي إصدار المرسوم في اليوم الأول من العطلة الدستورية لمجلس الشعب الذي كان يعتزم
وفق معلومات حصلت عليها سيريانيوز في وقت سابق
مناقشة قانون العقوبات بما يلغي المادة 548 نهائيا مع التشدد في عقوبة الزنا.
وأضاف حبش أن "هذا المرسوم يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح ويمثل إدراكا
صحيحا للاتجاه السليم الذي يجب أن نسير عليه",
مشيرا إلى أن "هذا التعديل سيجعل من يتجرأ على القتل تحت ذريعة
الشرف يعيد حساباته من جديد".
إلا أن حبش أردف أنه "على الرغم من أهمية صدور هذا المرسوم في هذا الوقت
إلا أنه يبقى غير كاف من حيث وجوب القصاص من القاتل دون التماس أي أعذار له",
مشيرا إلى أن "الحل هو تشديد عقوبة الزنا وإلغاء أي أعذار للقاتل في مثل هذه الجرائم".
وتنص مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر إلى
سنتين فيما يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة
, فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له
خليلة جهارا في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
وخلص حبش إلى أن "هذه المادة القانونية أصبحت الآن أقرب إلى الشريعة الإسلامية
والإنسانية في آن معا", مشيرا إلى أن "صدور المرسوم يستدعي توجيه الشكر
للرئيس الأسد على التجاوب مع مطالب الحقوقيين".
ومن جهته, قال نقيب محامين دمشق محمد جهاد اللحام لـسيريانيوز إن
"الرادع القانوني الآن أصبح كبيرا مع عدم الاستفادة من العذر المحل والبقاء على العذر المخفف",
مشيرا إلى أن "هذا المرسوم ترك مرونة لدى القاضي في تحديد العقوبة المناسبة مع تشديد العقوبة
بمنعه من تخفيض الحكم إلى أقل من سنتين".
ويرى حقوقيون أن المادة 548 السابقة كانت تحرض على قتل النساء تحت عنوان جرائم الشرف
ولا تنص على معاقبة الرجل وتشجعه على القتل حيث يعاقب بالسجن لمدة تترواح من ستة
أشهر إلى سنة.
وأضاف اللحام أن "المشكلة الحقيقية في الوعي الاجتماعي وكيفية تشكيله من خلال نشر
ثقافة أن جرائم الشرف ليست إلا جرائم بحق الإنسانية", مشيرا إلى أن "نظرة مجتمعنا
تطورت كثيرا الآن باتجاه تجريم جرائم الشرف وعدم ممارسة سلطة تعسفية من قبل الرجل
ليقوم بجريمة قتل".
إلا أنه أشار إلى أن "التطور الفكري لدى مجتمعنا تجاه هذه القضية لم يترافق بتشريع يحد
منها لذلك يأتي هذا المرسوم كرادع عملي ومادي ونفسي".
وإذا ما كان إلغاء العذر المحل مع الإبقاء على المخفف كاف, قال اللحام إن "
التشريع يجب أن يلبي حاجة أكبر شريحة من المجتمع كما أنه يوضع ليناسب مرحلة زمنية معينة
", مشيرا إلى أن "المطلوب الآن التشدد في عقوبة هذه الجريمة مع ضرورة تثقيف
الشرائح المجتمعية الأقل تعليما واحتكاكا مع الإعلام بخطورة ارتكاب مثل هذه الجرائم قبل
إلغاء أعذارها نهائيا".
وبدوره اعتبر المحامي السوري نزيه معلوف إن "هذا المرسوم لم يحقق التغيير المنشود الذي نبتغيه",
مطالبا بأن "تكون هذه المادة من القانون مطبقة على الرجل والمرأة في حال سواء".
وأضاف أن "مشكلة قوانيننا ومراسيمنا أنها تصدر بشكل سري بما لا يفتح
الباب لمناقشتها لتصبح أكثر رسوخا".
وشهد العام الماضي انعقاد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف برعاية
حكومية حيث دعت التوصيات الختامية تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على
قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف ، ومنع استفادة مرتكبيها
من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب بحيث لا تقل عقوبة القاتل عن 15 عاما.
ووفق أرقام قدمها ممثل إدارة الأمن الجنائي في الملتقى فإن عدد الجرائم التي
وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533
جريمة قتل حصلت في العام 2007.
ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الماضي إلى 29 جريمة شرف
, وسجلت محافظة إدلب أعلى نسبة من جرائم الشرف بواقع 22% ثم محافظة حلب بـ 15%.
نقيب محامي دمشق: هذا المرسوم جاء كرادع مع عدم الاستفادة من العذر المحل
والبقاء على العذر المخفف
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء مرسوما يقضي بإلغاء إحدى المواد المتعلقة
بجرائم الشرف في قانون العقوبات على أن يتم استبدالها بمادة تتشدد في عقوبة مرتكبي هذه الجرائم,
الأمر الذي رأت فيه نقابة المحامين رادعا للحد من هذه الجرائم فيما رأى فيها عضو مجلس شعب
خطوة جيدة على الطريق الصحيح لكنها غير كافية.
وجاء في المرسوم التشريعي أنه تمت الاستعاضة عن المادة
548 بنص " يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته
في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها
أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وكانت المادة 548 من قانون العقوبات تنص على انه
يستفيد من ضبط زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته بجرم الزنا المشهود
من مادة الأعذار المحلة لارتكاب جريمة الشرف وموانع العقوبات,
كما كانت تخلو من تحديد العقوبة بسنتين في الحد الأدنى.
وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إن
"توقيت صدور هذا المرسوم يعني رغبة لدى القيادة في تقليل الجدل حوله".
ويأتي إصدار المرسوم في اليوم الأول من العطلة الدستورية لمجلس الشعب الذي كان يعتزم
وفق معلومات حصلت عليها سيريانيوز في وقت سابق
مناقشة قانون العقوبات بما يلغي المادة 548 نهائيا مع التشدد في عقوبة الزنا.
وأضاف حبش أن "هذا المرسوم يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح ويمثل إدراكا
صحيحا للاتجاه السليم الذي يجب أن نسير عليه",
مشيرا إلى أن "هذا التعديل سيجعل من يتجرأ على القتل تحت ذريعة
الشرف يعيد حساباته من جديد".
إلا أن حبش أردف أنه "على الرغم من أهمية صدور هذا المرسوم في هذا الوقت
إلا أنه يبقى غير كاف من حيث وجوب القصاص من القاتل دون التماس أي أعذار له",
مشيرا إلى أن "الحل هو تشديد عقوبة الزنا وإلغاء أي أعذار للقاتل في مثل هذه الجرائم".
وتنص مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر إلى
سنتين فيما يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة
, فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له
خليلة جهارا في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
وخلص حبش إلى أن "هذه المادة القانونية أصبحت الآن أقرب إلى الشريعة الإسلامية
والإنسانية في آن معا", مشيرا إلى أن "صدور المرسوم يستدعي توجيه الشكر
للرئيس الأسد على التجاوب مع مطالب الحقوقيين".
ومن جهته, قال نقيب محامين دمشق محمد جهاد اللحام لـسيريانيوز إن
"الرادع القانوني الآن أصبح كبيرا مع عدم الاستفادة من العذر المحل والبقاء على العذر المخفف",
مشيرا إلى أن "هذا المرسوم ترك مرونة لدى القاضي في تحديد العقوبة المناسبة مع تشديد العقوبة
بمنعه من تخفيض الحكم إلى أقل من سنتين".
ويرى حقوقيون أن المادة 548 السابقة كانت تحرض على قتل النساء تحت عنوان جرائم الشرف
ولا تنص على معاقبة الرجل وتشجعه على القتل حيث يعاقب بالسجن لمدة تترواح من ستة
أشهر إلى سنة.
وأضاف اللحام أن "المشكلة الحقيقية في الوعي الاجتماعي وكيفية تشكيله من خلال نشر
ثقافة أن جرائم الشرف ليست إلا جرائم بحق الإنسانية", مشيرا إلى أن "نظرة مجتمعنا
تطورت كثيرا الآن باتجاه تجريم جرائم الشرف وعدم ممارسة سلطة تعسفية من قبل الرجل
ليقوم بجريمة قتل".
إلا أنه أشار إلى أن "التطور الفكري لدى مجتمعنا تجاه هذه القضية لم يترافق بتشريع يحد
منها لذلك يأتي هذا المرسوم كرادع عملي ومادي ونفسي".
وإذا ما كان إلغاء العذر المحل مع الإبقاء على المخفف كاف, قال اللحام إن "
التشريع يجب أن يلبي حاجة أكبر شريحة من المجتمع كما أنه يوضع ليناسب مرحلة زمنية معينة
", مشيرا إلى أن "المطلوب الآن التشدد في عقوبة هذه الجريمة مع ضرورة تثقيف
الشرائح المجتمعية الأقل تعليما واحتكاكا مع الإعلام بخطورة ارتكاب مثل هذه الجرائم قبل
إلغاء أعذارها نهائيا".
وبدوره اعتبر المحامي السوري نزيه معلوف إن "هذا المرسوم لم يحقق التغيير المنشود الذي نبتغيه",
مطالبا بأن "تكون هذه المادة من القانون مطبقة على الرجل والمرأة في حال سواء".
وأضاف أن "مشكلة قوانيننا ومراسيمنا أنها تصدر بشكل سري بما لا يفتح
الباب لمناقشتها لتصبح أكثر رسوخا".
وشهد العام الماضي انعقاد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف برعاية
حكومية حيث دعت التوصيات الختامية تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على
قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف ، ومنع استفادة مرتكبيها
من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب بحيث لا تقل عقوبة القاتل عن 15 عاما.
ووفق أرقام قدمها ممثل إدارة الأمن الجنائي في الملتقى فإن عدد الجرائم التي
وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533
جريمة قتل حصلت في العام 2007.
ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الماضي إلى 29 جريمة شرف
, وسجلت محافظة إدلب أعلى نسبة من جرائم الشرف بواقع 22% ثم محافظة حلب بـ 15%.
الأحد يناير 13, 2013 7:46 pm من طرف سالي
» قلة النوم و ما يصاحبها من أمراض
الأحد مارس 06, 2011 3:32 am من طرف ollama
» مباريات المنقولة على الفضائية السورية
الأربعاء ديسمبر 08, 2010 10:40 am من طرف الغامض
» مباريات الاسبوع السادس من الدوري السوري الجمعة 10 ديسمبر 2010
الأربعاء ديسمبر 08, 2010 10:36 am من طرف الغامض
» قصة واسطورة الالياذة
الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 8:45 am من طرف Merchant of horror
» الصخور الغامضة ( stonehenge ) و ما هو سرها
الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 8:43 am من طرف Merchant of horror
» ' حديث قدسي'! تقشعر له الأبدان
الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 8:37 am من طرف Merchant of horror
» مباريات اليوم السبت 4 12 2010
السبت ديسمبر 04, 2010 4:01 am من طرف الغامض
» الفيفا يمنح قطر حق استضافة مونديال 2022
السبت ديسمبر 04, 2010 3:46 am من طرف الغامض